الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تدريس الرجل للبنات: الفتوى رقم (13947)الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي مدير جامعة الملك سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (432) في 25/ 5/ 1411 هـ. وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:تعلمون سماحتكم أن جامعة الملك سعود تستوعب العدد الأكبر من الطالبات، مقارنة بغيرها من جامعات المملكة، حيث تضم أكثر من (11000) طالبة؛ وذلك انطلاقا من حاجة هذا البلد لإتاحة الفرصة للطالبات في مواصلة تعليمهن، ولما للعلم من أهمية للمرأة المسلمة، ولسد حاجة هذا البلد من المهن التي تحتاجها المرأة، والاستغناء عن ظاهرة استقدام الأجنبيات؛ لتجنب السلبيات الناتجة عن ذلك. وكذلك لتوفير التعليم للطالبات السعوديات داخل المملكة؛ حتى لا يضطررن إلى السفر خارجها. والدراسة في بيئات مختلفة العقيدة والعادات والثقافة، وحرصا منا على سلامة منهج الجامعة، ورغبة في أن تتم جميع أمورها في إطار من نظرة الإسلام الخالدة للإنسان، وتنظيمه لشؤون حياته كلها، واستكمالا للمفاهمة مع سماحتكم حول بعض المشكلات التي تواجهها الجامعة في تدريس الطالبات، ومنها تدريس المقررات العلمية والطبية ومواد الدراسة العليا، والمواد الأخرى التي يصعب فيها شرح تلك العلوم بواسطة الدائرة التلفزيونية؛ حيث إن المحاضرة تكون معتمدة على تجارب حيوية يصعب توصيلها بالصورة مثل مادة التشريح وغيرها، إلى جانب السلبيات الكثيرة التي بدت للجامعة من التدريس بواسطة التلفاز، ولما يرافقه من مشكلات، منها متعلقة بالتشغيل؛ فكثيرا ما ينقطع الإرسال، أو يشوش على الطالبات، مما يتأثر به الجدول الدراسي، إذ تتداخل المحاضرات، ومنها تشويش الطالبات بعضهن على بعض أثناء هذه المحاضرة، وعدم إيلائهن المحاضر الاهتمام الكافي، وصعوبة ضبط الفصل، وخاصة بالنسبة للمشرفات، وهن قلة في الجامعة، إلى جانب التكاليف الكبيرة في إنشاء أماكن البث والاستقبال، وهي كثيرة لكثرة أعداد الطالبات، والمتاعب الوفيرة في الصيانة، وصعوبة اسقدام الفنيين المؤهلين بمرتبات عالية، أو التعاقد مع شركات الصيانة الباهظة الثمن، مما يكلف الجامعة الكثير، وحيث إن ذلك كله حادث بسبب قلة عضوات هيئة التدريس وندرتهن، وعدم تمكن كثير منهن من الحضور إلى المملكة في الأوقات المحددة، إلى جانب عدم الثقة المطلقة بمن يستقدمن من الخارج، وخاصة الأجنبيات اللاتي تختلف ديانتهن وأخلاقهن، وعاداتهن عما نسير عليه في هذا البلد الآمن، الأمر الذي يستدعي أن تكثف الجهود لتخريج عضوات هيئة تدريس سعوديات مؤهلات لتولي مهام التدريس للطالبات في المستقبل، وحتى نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة إن شاء الله، بزمن قصير؛ لا بد من تمهيد الطريق إلى تلك المرحلة بإعادة النظر في تدريس الطالبات بما يتفق ونظر الشرع الكريم، سواء في المرحلة الجامعية أو ما بعد المرحلة الجامعية، وحيث إن ديننا الإسلامي كما تعلمون سماحتكم يتميز ولله الحمد عن الأديان الأخرى باليسر المتمثل في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [" class="commentLink">(*)سورة التغابن الآية 16]؛ فإننا نعرض على سماحتكم هذه المشكلة ونود أن تفيدونا وفقكم الله برأيكم الشرعي في إمكانية أن يقوم عضو هيئة التدريس الرجل (في حالة الضرورة التي لا يتوافر فيها مدرسات) بتدريس الطالبات مباشرة على أن يكن هؤلاء الطالبات محجبات حجابا كاملا أو متنقبات تظهر أعينهن فقط؛ من أجل متابعة الشرح على السبورة وخاصة من هن في نهاية المقاعد، وكما يحدث عند الوعظ في المساجد مع وضع الضوابط الكافية لحسن اختيار عضو هيئة التدريس من حيث نزاهته واستقامته، ومراقبة الطالبات مراقبة صارمة من حيث المحافظة على الحجاب، والاحتشام الكامل، ومعاقبة المخالفات منهن بالحرمان من الامتحان، أو الطرد من الجامعة إذا تكررت مخالفتهن، وغير ذلك من ضوابط يمكن أن تبحث عند تطبيق هذا النظام.إننا نعتقد أن سماحتكم يشاركنا المشكلة التي يتعرض لها تعليم البنات في جامعة الملك سعود، كما نعتقد أنكم حريصون على مصلحة هذه الأمة، نساء ورجالا، ومن هذا المنطلق فاتحنا سماحتكم بهذه الفكرة راجين التكرم بالنظر فيها بما يحقق المصلحة للجميع، سائلين الله أن يثيبكم، وأن يوفقكم لخير الدارين، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (13814)س: لي ابنة تركت الجامعة بحجة أن التعليم مختلط، ونريدها أن تدخل كلية خاصة بالبنات لدراسة الطب في نفس البلد الذي تقيم فيه، وأن تعود بعد نهاية الدرس بالسيارة مع أبيها أو أخيها في نفس الوقت إلى البيت، فرفضت بحجة أنه قد يكون من أعضاء هيئة التدريس رجال، وهذا دخول على النساء. أرجو إيضاح هذا، وهل تترك المسلمة الدراسة مثل دراسة الطب وهو عمل إنساني لغير المسلمات؛ بحجة القرار في البيت كما تقول، وهل تنقطع المسلمة عن أداء أي عمل ولا تشارك أسرتها بحجة قد يدخل رجل البيت ولا تزور قريبا ولا بعيدا ولا تشارك في الحياة ولا تصل رحما ولا تعزي ميتا ولا تبارك زواجا ولا ترى وليدا بحجة أن الناس لا يتبعون التعاليم الإسلامية الصحيحة، هل الإسلام يحكم على المرأة أن تعيش على هامش الحياة؟ إن تزوجت من الذي يرعى أبناءها، من الذي يدبر بيتها، وإن كانت جاهلة من الذي يعلم أبناءها، من الذي ينير لهم الطريق الصحيح للعلم والمعرفة، وهي تقبع في غرفتها، ولا تخرج إلى بقية المنزل، ولا تعرف ما يحدث خارج بابها؟ أنا لا أريد لها أن ترتكب معصية بعد أن ربيتها عشرون عاما على الإيمان والتقوى، ولكن أريد الحقيقة لي ولها، قد تكون على حق فاتبع أنا نفسي معها هذ الطريق، أو تكون على غير حق فأنير لها بإجابتك ما يجب أن تسلكه في حياتها، لكي تكون عضو ا نافعا لدينها وحياتها ومجتمعها. وجزاك الله عني وعنها كل خير.ج: لا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة ولا في مدرسة غير مختلطة يتولى التدريس فيها رجال؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والعواقب غير الحميدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.عمل الرجل في مدرسة البنات: السؤال الرابع من الفتوى رقم (9019)س4: ما حكم الإسلام في عمل المدرس في مدرسة بنات ثانوية؟ج4: لا يجوز؛ لما فيه من التعرض للفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (16184)س: دعا سمو سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة في تقديم منح دراسية للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص، وحيث إن من المؤسسات الخاصة التي قدمت المنح بنوك ربوية؛ فهل يجوز للطالب الدراسة على حساب تلك البنوك؟ج: المال المقدم ممن يتعامل بالربا سواء كان بنكا أو غيره إذا عرف أنه من الربا فلا يجوز قبوله، ولا الانتفاع به؛ لأن ذلك أكل للربا المنهي عنه في الكتاب والسنة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [" class="commentLink">(*)سورة آل عمران الآية 130] وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، (*) أما إذا لم يعلم أن هذا المال من الربا بأن كان صاحبه يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فالأصل الحل والإباحة، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدالسؤال الثاني من الفتوى رقم (7018)س2: السؤال متعلق ببعض الزوجات اللاتي يرغبن دراسة اللغة الإنجليزية بأحد معاهد اللغة، فبعد الاتفاق مع مدير المعهد أبدى موافقة لتخصيص فصل دراسي ليس فيه إلا نساء، ولا يقوم بتدريسه إلا نساء أيضا، على أن يتم ذلك بأحد مباني الجامعة، مع العلم أن مدير المعهد وافق على طلب منا بقيام إحدى المدرسات بتدريس زوجاتنا في المنزل، إلا أن الملحق التعليمي لم يوافق على ذلك. سماحة الشيخ نحن في دوامة لن تهدأ إلا بالحصول على فتوى منكم فأفتونا وفقكم الله.ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن دراستهن في فصل ليس فيه إلا نساء، وأنه لا يدرسهن إلا نساء، وأن فصلهن خاص بهن في مبنى الجامعة، وأنهن لا يختلطن بالرجال في الجامعة، فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (647)س: الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة الرئيس العام لتعليم البنات، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 18/ 2، وتاريخ 10/ 1/ 94 أنه يوجد في المملكة العربية السعودية شركات ومؤسسات تستقدم بعض معتنقي الديانة النصرانية، ولهم بنات يضطرون لإلحاقهن بمدارس الحكومة، فأرغب من إدارتكم الموقرة دراسة قبولهن لإيصال الدعوة الإسلامية إليهن عن طريق التعليم؛ لأنه من المسلم به أنه لا أفضل من إبلاغ الدعوة بهذه الطريقة وكانت المشكلة التي تعترض الدعاة هي عدم قبول أولئك النصارى دخول مدارس المسلمين، وما دمنا مأمورين بإبلاغ الإسلام والدعوة إليه لسائر البشرية، فلعل الله أن يهيئ لنا هذه الدعوة عن طريق المدارس، علما بأن المناهج تشتمل على تدريس القرآن الكريم وتفسيره.آمل التكرم بسرعة الرد على خطابي هذا.وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب على المسلمين، وخاصة العلماء والحكام، أن يبلغوا الشريعة الإسلامية- أصولها وفروعها- للناس عامة، مؤمنهم وكافرهم، كل بقدر ما آتاه الله من قوة وسلطان، أو علم وحسن بيان، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين بطرق متنوعة حسب الظروف وما تدعو إليه الحاجة، فكتب إلى الملوك يدعوهم ومن يتبعهم من الأمم إلى الإسلام، وعرض نفسه على القبائل وغشى مجالس الكفار يدعوهم إلى الشريعة الإسلامية، وكان يرشد من وفد إليه من المشركين إلى التوحيد، وما يلزمهم من أحكام الدين، كما يعلم تفاصيل الدين من حضر مجلسه من المؤمنين المقيمين عنده، والوافدين إليه، من جهات شتى، وكان يرسل الدعاة والولاة إلى كثير من الجهات لإبلاغ دعوة التوحيد، ونشر أحكام الإسلام ولتطبيق الولاة أحكامه فيمن أرسلوا إليهم.ولا شك أن الدراسة في المدارس الإسلامية، التي يتضمن منهجها تعليم الدين الإسلامي- أصوله وفروعه- وتعليم ما يلزم لذلك من وسائل، كعلوم اللغة العربية من خير طرق الدعوة إلى الله، وإبلاغ شريعته، ونشر أحكام الإسلام، وعلى هذا فنرى أنه ينبغي قبول من يتقدم إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات من النصارى ونحوهم لتعليم بناتهم في مدارس البنات التابعة للرئاسة وتحت إشرافها، مع مزيد التحري عند القبول والرقابة الدقيقة على من قبل منهن خشية الفتن وإلقاء الشبه ونحو هذا مما قد ينشأ عند الاختلاط، ويؤخذ عليهن التعهد بمراعاة الآداب الإسلامية في المدرسة، من حيث الاحتشام في اللباس وغيره، ويلزمن بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن منيع
|